السيد مرتضى العسكري

131

معالم المدرستين

الثاني أربعة أخماس الفئ الذي أفاءه الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب . . . إلى قولهما : فأما صدقات النبي ( ص ) فهي ثمانية : إحداها وهي أول ارض ملكها رسول الله ( ص ) وصية مخيريق اليهودي " الحوائط السبعة " . والصدقة الثانية : أرضه من أموال بني النصير بالمدينة . والصدقة الثالثة والرابعة والخامسة ثلاثة حصون من خيبر . والصدقة السادسة النصف من فدك . والصدقة السابعة : الثلث من ارض وادي القرى . والصدقة الثامنة : موضع سوق بالمدينة يقال له مهزور 1 . وقال القاضي عياش ( ت : 544 ه‍ ) : انها صارت إليه بثلاثة حقوق : أحدها : ما وهب له ( ص ) وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند اسلامه يوم أحد ، وكانت سبع حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو مالا يبلغه الماء ، وكان هذا ملكا له ( ص ) . الثاني : حقه من الفئ من ارض بني النضير حين أجلاهم ، كانت له خاصة لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب . واما منقولات بني النضير ، فحملوا منها ما حملته الإبل ، غير السلاح كما صالحهم ، ثم قسم ( ص ) الباقي بين المسلمين ، وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين . وكذلك نصف أرض فدك ، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها ، وكانت أيضا خالصة له ، وكذلك ثلث أرض وادى القرى اخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود ، وكذلك حصنان من حصون خيبر وهي الوطيح والسلالم اخذهما صلحا . والثالث : سهمه من خمس خيبر ، وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله ( ص ) خاصة لا حق فيها لاحد غيره . . . " 2 .

--> ( 1 ) الأحكام السلطانية للماوردي ص 168 - 171 ، والاحكام السلطانية لأبي يعلي ص 181 - 185 . 2 ) بشرح النووي على صحيح مسلم 12 / 82 باب حكم الفئ من كتاب الجهاد . والقاضي عياش هو أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ، عالم المغرب ، وامام أهل الحديث في وقته . له تصانيف شهيرة منها " شرح صحيح مسلم " مخطوط ، ولعل النووي نقل منه ما أورده هنا . توفي في مراكش سنة 544 ه‍ ، راجع ترجمته في " وفيات الأعيان والاعلام " .